السيد محمد الصدر

89

فقه الطب

( 3 ) من كان له بدنان على حقو واحد ، وهما شخصان لا محالة . ولكل منهما تكليفه في التوجه إلى القبلة والطهارة للجسد والثياب والطهارة بالوضوء والغسل وغيره . نعم ، على كل منهما حفظ جميع الشرائط في الجزء المشترك بينهما . ( 4 ) لو كان الفرد مقطوع القضيب والخصيتين لحادث أو مرض ، لم يجب ستر مكانهما ، واختص الوجوب بالدبر . ( 5 ) لو كانت المرأة حلقت شعر رأسها وجب عليها ستر الرأس ايضاً . ( 6 ) إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو المتنجس ، ودار الامر بين الصلاة به والصلاة عارياً . فان اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه . ولو أمكن التقليل منه بحيث يقتصر من الستر على مقدار الواجب لزم على الأحوط . ولو لم يضطر حتى إلى هذا المقدار صلى عارياً بالنسبة إلى الأربعة الأولى ، وهي ما عدا النجس . واما النجس فيصلى فيه مع التقليل منه بمقدار الواجب . والأحوط الجمع بينه وبين الصلاة عارياً . ( 7 ) إذا كان في الثياب أو المكان جراثيم غير مضرة ضرراً معتداً به ، صحت الصلاة ، وان كانت مضرة ضرراً معتداً به بطلت .